القانون المتعلق بإحداث الوكالة

القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المـــدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الوكالة العقارية الصناعية، وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.

تخضع الوكالة العقارية الصناعية للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لإشراف وزارة الاقتصاد الوطني.

الفصل 2 (جديد): 

 تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

تتمثل مهام الوكالة العقارية الصناعية في
إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لبــــــــــــــــــــــــــــاعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية.
إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كل جهة ومؤهلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية.
3ـ القيام بكل العمليات العقارية وخاصة منها :
تكوين مدخرات عقارية صناعية،
تهيئة مقاسم معدة للبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم،
التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وفقا لكراس شروط وذلك في شكل:

  •  مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدة للبيع أو للكراء،
  • أراض غير مهيأة يفوت لهم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء

وتنتفع الجماعات المحلية والباعثين العقاريين بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية.

الفصل 2 أولا ( جديد)

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

لإنجاز أهدافها المحددة بالفصل 2 من هذا القانون، يمكن للوكالة العقارية الصناعية أن تنتفع بالتفويت في العقارات على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بالدينار الرمزي.

وتضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي للوكالة بمقتضى أمر.

الفصل 2 ثانيا:

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

تكون الوكالة العقارية الصناعية مؤهلة لاقتناء الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق مهمتها وذلك إما بالشراء بالتراضي أو عند الاقتضاء باستعمال حق الشفعة أو عن طريق الانتزاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 ثالثا:

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يمكن للوكالة العقارية الصناعية ، بطلب من أصحاب العقارات ، أن تتولى بعنوان المعاوضة إبدال الأراضي التي تعتزم طلب انتزاعها أو ممارسة حق الشفعة في شأنها وذلك ضمن العقارات التي تملكها أو التي تضعها الدولة على ذمتها لهذا الغرض.

الفصل 2 رابعا (جديد):

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يضبط مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المهيأة والمباني المنجزة ويحدد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار.

ويجب أن يشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل :
ـ ثمن شراء الأرض،
ـ المصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء،
ـ تكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات،
ـ التكاليف المالية المترتبة عن أشغال التهيئة وتشييد البناءات،
ـ تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية.
وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك إذا كانت هذه الأراضي مقتناة من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيكل عمومي بأسعار رمزية أو تفاضلية.

الفصل 2 خامسا (جديد):

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

 يسقط حق باعثي المشاريع في قطاعات الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المعملـــــــــــــــــــية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في الأراضي المهيأة والمقتناة في إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الحالات التالية:

1– التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا القانون،
2–  عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع،

 3– عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع.
غير أنه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التي أتم بناء المحل الصناعي وتحصل على شهادة نهاية أشغال تسلم من السلط المختصة، أن يسوغ هذه البناءات أو يساهم بها في مشاريع لها صلة بهذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر بشرط احترام جميع شروط شراءه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع مع التقيد بالأنشطة المرخص فيها بالمنطقة الصناعية ومراعاة المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار في أجل سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي بعد الاستجابة لكل شروط اقتناء الأرض وإنجاز البناءات حسب كراس الشروط الملحق بعقد البيع.

الفصل 2 سادسا (جديد) :

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يسقط حق الجماعات المحلية والباعثين العقاريين في إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الحالات التالية:

1 ـ عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الوكالة العقارية الصناعية.
2 ـ عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية ا  لصناعية في أجل أقــــــــــــــــــــــــــــــــصاه سنتين مـــــــــــــن تاريخ إمضاء عقد البيع.
3 ـ التفويت في الأراضي غير المهيأة.
4 ـ عدم احترام الشروط المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحـــــــــــــــــــلات الصناعية.

الفصل 2 سابعا:

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يجب أن يتضمن عقد البيع أن كل إخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 خامسا أو 2 سادسا من هذا القانون يترتب عنه إسقاط الحق بالنسبة إلى المالك وإلى كل آل له حق منه.

الفصل 2 ثامنا:

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يجب أن يرسم شرط إسقاط الحق بالسجل العقاري بالنسبة على العقارات المسجلة ولا يمكن تشطيبه إلا بمقتضى شهادة في رفع اليد تسلمها الوكالة العقارية الصناعية بعد التأكد من أن المشتري قد احترم كل الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 خامســـــــــــــــــــــــا أو 2 سادسا من هذا القانون.

الفصل 2 تاسعا (جديد) :

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يتم إسقاط الحق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ في أجل ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.

الفصل 2 عاشرا (جديد) :

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

تسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريـــــــــــــخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. ولا يتم خلاص المشتري الذي أسقط حقه إلا بعد بيع العقـــــــــــــــــــــــــار المسترجع وبعد خصم 10% من ثمن شرائه للأرض. وتنتفع الوكالة العقارية الصــــــــناعية بكل زيادة في القيمة تحصل من البيع، ويتحمل المشتري المسقط حقه كل نقص في هذه القيمة.

ويتم بيع العقار المسترجع حسب الشروط والإجراءات التالية :
أ ـ بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات :
ـ إذا كان المقسم أرضا بيضاء يتم بيعه من جديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصــــــــــــــــــــــــــل 2 رابعا من هذا القانون. غير أنه إذا كان المقسم المسترجع موجودا بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض فإنه يقع بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري بثمن افتتاحي يحدده مجــــــــــــــــلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وفي جميع الأحوال ترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر من تاريخ إعلامه بقرار إسقاط الحق.
ـ إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيدها المسقط حقه قبل تاريخ الإعلام بقــــــــــــــــــــــــــرار إسقاط الحق، يتم بيعه بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. وتحدد الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي الذي يشمل :
* قيمة الأرض اعتمادا على أسعار البيع المعمول بها لديها،
* قيمة البناءات أو المنشآت اعتمادا على اختبار عدلي.
وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة، يعاد عرض المقسم للبيع في أجل ثان لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يتجاوز ستين يوما مع النزول بالثمن الافتتاحي بنسبة عشرين بالمائة. وإذا لم يسفر البيع بالمزاد العني عن أية نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع المقسم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 رابعا من هذا القانون.
ولا يمكن في جميع الأحوال أن تقل الحصة الراجعة للوكالة العقارية الصناعية من عملية البيع عن قيمة الأرض بالاعتماد على أسعار البيع المعمول بها لديها.
وتبرم الوكالة العقارية الصناعية عقد بيع مع المقتني الجديد للمقسم طبقا لأحـــــــــــــــــــــــــــــــكام هذا القانون.
ب ـ بالنسبة إلى الجماعات المحلية والباعثين العقاريين :
ـ يتم بيع المقاسم المسترجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل،
ـ يتم بيع الأراضي طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل ويتم تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناء على اختبار عدلي.

الفصل 2  أحد عشر:

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

إذا تضمن الرسم العقاري ترسيم حقوق عينية من قبل المشتري الذي تم إسقاط حقه تؤمن الوكالة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية محصول عملية البيع على ذمة الدائنين الرسمين.

وتؤمن أيضا محصول عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية لخلاص الرهون غير المرسمة بالسجل العقاري والتي التزمت الوكالة بتضمينها بعقد البيع النهائي لفائدة المؤسسات المالية.

الفصل 2 إثنا عشر:

تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية

يمكن لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات وللمجالس الجهوية وللبلديات قبل الشروع في البناء العدول عن الشراء بشرط إشعار الوكالة بذلك بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن أيضا للمقسم الخاص، طبق نفس الإجراءات العدول عن الشراء قبل شروعه في أشغال التهيئة.

وفي كل حالات العدول عن الشراء ترجع الوكالة العقارية الصناعية المبالغ المدفوعة ولو بعنوان تسبقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 عاشرا من هذا القانون.

الفصل 2 ثالث عشر:

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

يمكن للوكالة العقارية الصناعية أن تتولى بعث وتهيئة مناطق صناعية مندمجة ومجهزة بجميع المرافق اللازمة لانتصاب المشاريع وبناء محلات صناعية حسب الطلب معدة للبيع أو للكراء ووضعها على ذمة باعثي المشاريع في القطاعات المسموح بها بالمناطق الصناعية ، ويتم إنجازها في إطار شراكة مع الوكالات العقارية المعنية أو الباعثين العقاريين الخواص كل في مجال اختصاصه.  

الفصل 2 رابع عشر:

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

يمكن للوكالة العقارية الصناعية التفويت في المقاسم المضمنة بالمثال التقسيمي للعقار الصناعي المعد للتهيئة لباعثي المشاريع المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل 2 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية والراغبين في الانتصاب مقابل دفع تسبقة على الثمن النهائي وذلك قبل الانتهاء من عملية التهيئة.

بصرف النظر عن الإحكام المخالفة، يتم الترخيص في البناء قبل الانتهاء من أشغال التهيئة بالنسبة لباعثي المشاريع المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 2 خامس عشر :

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

يمكن للوكالة التفويت في المقاسم الصناعية أو بيع أو كراء المحلات الجاهزة للباعثين الشبان على معنى الفصل 76 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأصحاب المؤسسات الناشئة كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة وخريجي مراكز التكوين المهني أو ذوي المهارات ، بشروط ميسرة وبمساحات محددة يتم ضبطها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة.

الفصل 2 سادس عشر:

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

تخصص الوكالة العقارية الصناعية مقاسم لتركيز محطات تطهير طبق لبرنامج التهيئة للوكالة. ويتولى الديوان الوطني للتطهير إنجاز واستغلال محطات التطهير بالمناطق الصناعية التابعة للوكالة العقارية الصناعية بتمويل من الدولة وبإعتمادات تدرج بميزانيته.

الفصل 2 سابع عشر:

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

تتولى الوكالة العقارية الصناعية في غياب مجامع الصيانة والتصرف والهياكل المعنية الأخرى التصرف في المناطق الصناعية وصيانتها وإعادة تهيئتها كلما اقتضت الضرورة ، وذلك وفق برنامج وظيفي مضبوط بكراس الشروط.

وتستخلص الوكالة العقارية الصناعية المساهمات بعنوان الصيانة ومعاليم إعادة التهيئة طبقا لشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصناعة وبعد مصادقة مجلس الإدارة.

الفصل 2 ثامن عشر:

 تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة

تعفى الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق الصناعية التي تقل او تساوي مساحتها 100 هكتار من إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية ويتم الاقتصار على اعداد أمثلة التقسيمات. وتتم المصادقة على التقسيمات طبقا للتشريع الجاري به العمل من قبل اللجان الفنية المختصة وفقا لترتيب عمرانية خاصة صادرة بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.

يتم إنشاء التقسيمات الصناعية على الأراضي التي تفوق مساحتها 100 هكتار والمدرجة كمدخرات عقارية صناعية بعد المصادقة على مشاريع أمثلة التهيئة التفصيلية الخاصة بها من طرف لجنة فنية تسمى لجنة الموافقات يترأسها الوزير المكلف بالتعمير أو من ينوبه والتي تضبط تركيبتها ومهامها وسير عملها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.

تبقى التراتيب العمرانية الاستثنائية المنطبقة على التقسيمات الصناعية المنجزة على الأراضي المنصوص عليها بهذا الفصل سارية المفعول الى حين تغطيتها بأمثلة تهيئة عمرانية او أمثلة تهيئة تفصيلية حسب الحالة.    

الفصل 3: يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية بمقتضى أمر.

ولا يخضع تركيب مجلس الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية.

الفصل 4: تسلم الدولة للوكالة العقارية الصناعية بعنوان مساهمة جميع ما لوكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 وما عليها من قيم ثابتة لأنشطة النهوض وإحداث وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية او مناطق الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى التي تدخل في نطاق مهام الوكالة العقارية الصناعية. 

الفصل 5: ويقع إحصاء عام وتقييم المكاسب والقيم الداخلة في نطاق المساهمة الصافية للدولة من طرف لجنة يعينها وزراء الاقتصاد الوطني والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 6: في صورة حل الوكالة العقارية الصناعية فإن ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.

الفصل 7: الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

أرقام مهمة

+50 سنة

في دعم الاستثمار الصناعي

115

منطقة صناعية مهيأة على مساحة تفوق 3000 هكتار

+6000

وحدة صناعية

في مختلف القطاعات