الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المـــدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الوكالة العقارية الصناعية، وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.
تخضع الوكالة العقارية الصناعية للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لإشراف وزارة الاقتصاد الوطني.
الفصل 2 (جديد):
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
تتمثل مهام الوكالة العقارية الصناعية في
1ـ إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لبــــــــــــــــــــــــــــاعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية.
2ـ إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كل جهة ومؤهلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية.
3ـ القيام بكل العمليات العقارية وخاصة منها :
– تكوين مدخرات عقارية صناعية،
– تهيئة مقاسم معدة للبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم،
– التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وفقا لكراس شروط وذلك في شكل:
وتنتفع الجماعات المحلية والباعثين العقاريين بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية.
الفصل 2 أولا ( جديد) :
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
وتضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي للوكالة بمقتضى أمر.
الفصل 2 ثانيا:
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
الفصل 2 ثالثا:
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
الفصل 2 رابعا (جديد):
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
ويجب أن يشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل :
ـ ثمن شراء الأرض،
ـ المصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء،
ـ تكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات،
ـ التكاليف المالية المترتبة عن أشغال التهيئة وتشييد البناءات،
ـ تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعية.
وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك إذا كانت هذه الأراضي مقتناة من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيكل عمومي بأسعار رمزية أو تفاضلية.
الفصل 2 خامسا (جديد):
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
1– التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا القانون،
2– عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع،
3– عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع.
غير أنه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التي أتم بناء المحل الصناعي وتحصل على شهادة نهاية أشغال تسلم من السلط المختصة، أن يسوغ هذه البناءات أو يساهم بها في مشاريع لها صلة بهذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر بشرط احترام جميع شروط شراءه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.
ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع مع التقيد بالأنشطة المرخص فيها بالمنطقة الصناعية ومراعاة المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار في أجل سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي بعد الاستجابة لكل شروط اقتناء الأرض وإنجاز البناءات حسب كراس الشروط الملحق بعقد البيع.
الفصل 2 سادسا (جديد) :
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
1 ـ عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الوكالة العقارية الصناعية.
2 ـ عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية ا لصناعية في أجل أقــــــــــــــــــــــــــــــــصاه سنتين مـــــــــــــن تاريخ إمضاء عقد البيع.
3 ـ التفويت في الأراضي غير المهيأة.
4 ـ عدم احترام الشروط المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحـــــــــــــــــــلات الصناعية.
الفصل 2 سابعا:
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
الفصل 2 ثامنا:
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
الفصل 2 تاسعا (جديد) :
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
الفصل 2 عاشرا (جديد) :
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
ويتم بيع العقار المسترجع حسب الشروط والإجراءات التالية :
أ ـ بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات :
ـ إذا كان المقسم أرضا بيضاء يتم بيعه من جديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصــــــــــــــــــــــــــل 2 رابعا من هذا القانون. غير أنه إذا كان المقسم المسترجع موجودا بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض فإنه يقع بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري بثمن افتتاحي يحدده مجــــــــــــــــلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. وفي جميع الأحوال ترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر من تاريخ إعلامه بقرار إسقاط الحق.
ـ إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيدها المسقط حقه قبل تاريخ الإعلام بقــــــــــــــــــــــــــرار إسقاط الحق، يتم بيعه بواسطة المزاد العلني الاختياري في أجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. وتحدد الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي الذي يشمل :
* قيمة الأرض اعتمادا على أسعار البيع المعمول بها لديها،
* قيمة البناءات أو المنشآت اعتمادا على اختبار عدلي.
وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة، يعاد عرض المقسم للبيع في أجل ثان لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يتجاوز ستين يوما مع النزول بالثمن الافتتاحي بنسبة عشرين بالمائة. وإذا لم يسفر البيع بالمزاد العني عن أية نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع المقسم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 رابعا من هذا القانون.
ولا يمكن في جميع الأحوال أن تقل الحصة الراجعة للوكالة العقارية الصناعية من عملية البيع عن قيمة الأرض بالاعتماد على أسعار البيع المعمول بها لديها.
وتبرم الوكالة العقارية الصناعية عقد بيع مع المقتني الجديد للمقسم طبقا لأحـــــــــــــــــــــــــــــــكام هذا القانون.
ب ـ بالنسبة إلى الجماعات المحلية والباعثين العقاريين :
ـ يتم بيع المقاسم المسترجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل،
ـ يتم بيع الأراضي طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل ويتم تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناء على اختبار عدلي.
الفصل 2 أحد عشر:
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
وتؤمن أيضا محصول عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية لخلاص الرهون غير المرسمة بالسجل العقاري والتي التزمت الوكالة بتضمينها بعقد البيع النهائي لفائدة المؤسسات المالية.
الفصل 2 إثنا عشر:
تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية
ويمكن أيضا للمقسم الخاص، طبق نفس الإجراءات العدول عن الشراء قبل شروعه في أشغال التهيئة.
وفي كل حالات العدول عن الشراء ترجع الوكالة العقارية الصناعية المبالغ المدفوعة ولو بعنوان تسبقة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 عاشرا من هذا القانون.
الفصل 2 ثالث عشر:
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
الفصل 2 رابع عشر:
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
بصرف النظر عن الإحكام المخالفة، يتم الترخيص في البناء قبل الانتهاء من أشغال التهيئة بالنسبة لباعثي المشاريع المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 خامس عشر :
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
الفصل 2 سادس عشر:
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
الفصل 2 سابع عشر:
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
وتستخلص الوكالة العقارية الصناعية المساهمات بعنوان الصيانة ومعاليم إعادة التهيئة طبقا لشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالصناعة وبعد مصادقة مجلس الإدارة.
الفصل 2 ثامن عشر:
تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة
يتم إنشاء التقسيمات الصناعية على الأراضي التي تفوق مساحتها 100 هكتار والمدرجة كمدخرات عقارية صناعية بعد المصادقة على مشاريع أمثلة التهيئة التفصيلية الخاصة بها من طرف لجنة فنية تسمى لجنة الموافقات يترأسها الوزير المكلف بالتعمير أو من ينوبه والتي تضبط تركيبتها ومهامها وسير عملها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
تبقى التراتيب العمرانية الاستثنائية المنطبقة على التقسيمات الصناعية المنجزة على الأراضي المنصوص عليها بهذا الفصل سارية المفعول الى حين تغطيتها بأمثلة تهيئة عمرانية او أمثلة تهيئة تفصيلية حسب الحالة.
الفصل 3: يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية بمقتضى أمر.
ولا يخضع تركيب مجلس الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية.
الفصل 4: تسلم الدولة للوكالة العقارية الصناعية بعنوان مساهمة جميع ما لوكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 وما عليها من قيم ثابتة لأنشطة النهوض وإحداث وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية او مناطق الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى التي تدخل في نطاق مهام الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 5: ويقع إحصاء عام وتقييم المكاسب والقيم الداخلة في نطاق المساهمة الصافية للدولة من طرف لجنة يعينها وزراء الاقتصاد الوطني والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 6: في صورة حل الوكالة العقارية الصناعية فإن ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 7: الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
+50 سنة
في دعم الاستثمار الصناعي
115
منطقة صناعية مهيأة على مساحة تفوق 3000 هكتار
+6000
وحدة صناعية
في مختلف القطاعات
قامت الوكالة ببرمجة تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية على مساحة 1334 هكتار .
تعمل الوكالة العقارية الصناعية على استكمال إنجاز أشغال التهيئة لمجموعة من المناطق الصناعية الموزعة على -الشريط الساحلي ومناطق التنمية الجهوية وذلك على مساحة 310 هكتار .
قامت الوكالة بإتمام تهيئة 115 منطقة صناعية على مساحة تفوق 3000 هكتار تتوزع 53 منطقة صناعية على مساحة 2248 بالشريط الساحلي و47 على مساحة 841 بمناطق التنمية الجهوية.
للإطلاع على عروضنا الجديدة أو لمزيد الإستفسار حول الخدمات اللتي تقدمها الوكالة العقارية الصناعية يرجى مراسلتنا من خلال إستمارة التواصل الخاصة بنا
نهج شط مريم (نهج 8000 سابقا)
1002 منبليزير – تونس